الشيخ الأنصاري
110
كتاب المكاسب ( المحشَّى )
[ الثالثة : لو ادّعى المشتري الجهل بالخيار ، أو بفوريته ] ( الثالثة ) ( 31 ) : لو ادّعى المشتري الجهل بالخيار ، أو ( 32 ) بفوريته ، بناء على فوريته سمع قوله إن احتمل في حقه الجهل ( 33 ) ، للأصل ( 34 ) وقد يفصل بين الجهل بالخيار فلا يعذر ( 35 ) إلا ( 36 )
--> ( 58 ) راجع الحاشية الجديدة بهذا الرقم في آخر الكتاب